العلامة الحلي
147
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
آخر السورة : « يسجد ثم يقوم ويقرأ فاتحة الكتاب ، ثم يركع ويسجد » « 1 » . وقال الشيخ : يقرأ الحمد وسورة ، أو آية منها « 2 » . ج - لو سها في الفريضة فقرأ عزيمة رجع عنها ما لم يتجاوز النصف وجوبا على إشكال ، فإن تجاوزه ففي جواز الرجوع عنها إشكال ، فإن منعناه قرأها كملا ثم أومى أو يقضيها بعد الفراغ بالسجدة ؛ لقول الصادق عليه السلام وقد سأله عمار عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم فقال : « إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها وإن أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة رجع إلى غيرها » « 3 » . د - لو سمع في الفريضة فإن أوجبناه بالسماع أو استمع أومأ أو قضى . ه - لو نسي السجدة حتى ركع سجدها إذا ذكر ؛ لأن محمد بن مسلم سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال : « يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم » « 4 » . و - لو كان مع إمام ولم يسجد الإمام ولم يتمكن من السجود فليوم إيماء لقول الصادق عليه السلام : « إن صليت مع قوم فقرأ الإمام اقرأ باسم ربك الذي خلق ، أو شيئا من العزائم ، وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم لها » « 5 » . مسألة 232 : لا يجوز أن يقرأ ما يفوت الوقت بقراءته لاستلزامه الإخلال بالواجب ، وهل يجوز أن يقرن بين سورتين مع الحمد في ركعة ؟ منعه
--> ( 1 ) الكافي 3 : 318 - 5 ، التهذيب 2 : 291 - 1167 ، الإستبصار 1 : 319 - 1189 . ( 2 ) النهاية : 79 ، المبسوط للطوسي 1 : 108 . ( 3 ) التهذيب 2 : 293 - 1177 . ( 4 ) التهذيب 2 : 292 - 1176 . ( 5 ) الكافي 3 : 318 - 4 ، التهذيب 2 : 291 - 1168 ، الاستبصار 1 : 320 - 1192 .